العلامة المجلسي

311

بحار الأنوار

9 . * " ( باب ) " * * " ( التكفين وآدابه وأحكامه ) " * 1 - قرب الإسناد : عن محمد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمد ينفض يكمه المسك عن الكفن ، فيقول : ليس هذا من الحنوط في شئ ( 1 ) . بيان : يدل على مرجوحية التحنط بالمسك ، وما روي من تحنط النبي صلى الله عليه وآله به إما محمول على التقية أو مخصوص به صلى الله عليه وآله ، وظاهر الأكثر كراهة غير الكافور والذريرة من الطيب مطلقا ، قال في الذكرى : وأما المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق ( 2 ) أحدهما أن النبي صلى الله عليه وآله حنط بمثال من مسك سوى الكافور ، والاخر عن الهادي عليه السلام أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت ، ويعارضهما مسند محمد بن ابن مسلم ( 3 ) ونقل ما سيأتي ، وقال : خبر غياث بن إبراهيم ( 4 ) عن الصادق عليه السلام أن أباه كان يجمر الميت بالعود ضعيف السند . 2 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليا عليه السلام كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس ، ويقول : فيه تكفين الموتى ( 5 ) . 3 - وبهذا الاسناد : عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن الرش على القبور كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يجعل الجريد الرطب على القبر ، حين يدفن الانسان

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 75 ط حجر ص 99 ط نجف . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 93 . ( 3 ) تراه في العلل والخصال تحت الرقم 9 . ( 4 ) أورده في التهذيب ج 1 ص 84 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 93 ط نجف ، ص 71 ط حجر .